23 Oct
23Oct


صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة

نشر في الجريدة الرسمية نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة الذي صدر بموجب قانون الضمان الإجتماعي، والذي يمنح المنتفعات من تأمين الأمومة بدل رعاية الطفل شهرياً يبدأ احتسابها من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة الأمومة.

وبموجب النظام، يُصرف بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة، ويتم دفع المبلغ لدار الحضانة كما يلي:


مبلغ (40) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار.

مبلغ ( 50 ) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار.

مبلغ (60) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر (300) دينار أو أقل.

في حال رعاية الطفل في المنزل يصرف للمؤمن عليها التي يكون أجرها الخاضع للإقتطاع (1000) دينار فأقل مبلغ (25) دينارا شهرياً للطفل الواحد.

نظام رقم (93) لسنة 2020 - نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة.pdf

وجاء النص الكامل للنظام كما يلي:

نظام رقم (93) لسنة 2020

نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة

صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) والمادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون الضمان الاجتماعي.

المؤمن عليها: المؤمن عليها المنتفعة من تأمين الأمومة وفق أحكام القانون.

الطفل : كل مولود ذكر أو أنثى لم يتجاوز عمره (60) شهرا.

دار الحضانة: المنشأة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة.

المنزل: منزل أسرة الطفل أو أي منزل آخر يستقبل الطفل لرعايته والعناية به.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

يشتمل هذا النظام برامج الحماية الاجتماعية التالية:-

أ- برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة.

ب- برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل.

ج- برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (4)

تطبق أحكام هذا النظام على المؤمن عليها الحاصلة على بدل إجازة الأمومة شريطة ما يلي:-

أ- أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة وعلى رأس عملها.

ب- أن يكون طفلها على قيد الحياة.

المادة (5)

تستحق المؤمن عليها وفق أحكام هذا النظام بدل رعاية الطفل شهرياً ولمدة ستة أشهر حداً أعلى يبدأ احتسابه من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة الأمومة.

المادة (6)

يتم صرف بدل رعاية الطفل وفقا لما يلي:-

أ- تقديم طلب من المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة على أن يوقف هذا البدل عند اكمال الطفل (60) شهرا من عمره.

ب- يصرف البدل رعاية الطفل اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب.

ج- للمؤمن عليها طلب بدل رعاية طفل عن كل طفل في حال ولادة التوائم أو الولادة مرتين في السنة الواحدة.

د- للمؤمن عليها الانتفاع من بدل رعاية الطفل وفق أحكام هذا النظام مهما بلغ عدد ولاداتها.

هـ- يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (60) شهرا.

و- يحدد بدل رعاية الطفل وفق أجر المؤمن عليها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.

المادة (7)

أ- يُصرف بدل رعاية الطفل في دار الحضانة وفقا لما يلي وبحد أقصى:- 

1- مبلغ (40) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار.

2- مبلغ ( 50 ) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار.

3- مبلغ (60) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر (300) دينار أو أقل.

ب- في حال رعاية الطفل في المنزل يصرف للمؤمن عليها التي يكون أجرها الخاضع للإقتطاع (1000) دينار فأقل مبلغ (25) دينارا شهرياً للطفل الواحد.

ج- يوقف صرف البدل المشار اليه في الفقرات (أ) و(ب) من هذه المادة في حال انتفاء أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (4) من هذ النظام.

د- للمؤمن عليها طلب استكمال صرف بدل رعاية الطفل إذا تم إيقافه في حال استوفت الشروط المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام ولم يكن الطفل قد أكمل (60) شهراً من عمره.

المادة (8)

تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليها التي لم تنته إجازة الأمومة لها ولم يتجاوز عمر طفلها (10) أسابيع عند صدوره. 

المادة (9)

أ- للمجلس تشكيل لجنة أو لجان من موظفي المؤسسة لغايات تطبيق البرنامج المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام على أن تُحدد مهامها وصلاحياتها ومكافآتها بموجب قرار تشكيلها.

ب- يجوز أن يكون من بين أعضاء هذه اللجان أعضاء خارجيون من الجهات الرسمية والأهلية والمجتمع المحلي.

المادة (10)

للمدير العام تفويض الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه لمديري الفروع.

المادة (11)

يبت المجلس بالخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة (12)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.



Comments
* The email will not be published on the website.