05 Apr
05Apr

أشار تقرير أصدره "بيت العمال للدراسات" حول واقع عمل العاملين في شركات النظافة، إلى تعرض العاملين لعدد من الإنتهاكات لحقوقهم العمالية، وبشكل خاص الخصومات غير القانونية من أجورهم، وساعات العمل الطويلة تصل أحيانا إلى 16 ساعة يوميا، وعدم تقاضي أجورا إضافية عن ساعات العمل الإضافية وعن العمل في العطل، وعدم منحهم الإجازات القانونية كالإجازة السنوية والمرضية وإجازة الأمومة، وحرمانهم من العطل الرسمية والدينية، وخصم أجور أيام الإجازات والعطل من أجر العامل في حال تغيبه في أي منها، إضافة إلى عدم احتساب فترات من خدمة العامل في الضمان الإجتماعي رغم اقتطاع الإشتراكات عنها، وعدم توفر شروط السلامة والصحة المهنية، وتعرض العديد منهم للإهانات اللفظية.

وبين التقرير أن شركات النظافة التي تعمل من خلال عقود لصالح وزارة الصحة ومؤسساتها كالمستشفيات والمراكز الصحية يتم إحالة العطاء عليها بموجب إجراءات العطاءات في نظام اللوازم العامة، ولغايات المنافسة للفوز بالعطاء فإن الشركات تخصص لبند أجور العاملين الحد الأدنى من الأجور، وتحرص على استخدام وسائل متعددة لتخفيض كلفة الأجور عنها من خلال فرض غرامات على العاملين لأبسط الأسباب وبما يزيد عن الحد المسموح به في قانون العمل، كحالات التأخير عن الحضور إلى الدوام صباحا أو أي سلوكيات أو ممارسات تصنفها الشركات بأنها مخالفات أو تقصير في أداء الواجبات.

كما أشار التقرير إلى قيام بعض الشركات بالتلاعب في قيمة الإشتراكات التي تدفع عن العامل إلى الضمان الإجتماعي، بحيث لا يتم حساب بعض شهور خدمة العامل، ومنهم من يقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي دون أن يتم تسجيله في الضمان، وفي كثير من الأحيان يكتشف العمال من خلال مراجعاتهم لمؤسسة الضمان أو في حال تعرضهم لإصابات عمل، أو رغبتهم بالتقاعد أو التقاعد المبكر بأن هناك فترات متقطعة من خدمتهم لم تكن مسجلة في الضمان، وقد ضبطت مؤسسة الضمان الإجتماعي آلاف من حالات تهرب وتلاعب عدد من هذه الشركات في شمول العمال بالضمان بلغت في سنوات ماضية أكثر من 1500 مخالفة سنويا ما بين عدم شمول، أو شمول متقطع، أو شمول بناء على بيانات غير حقيقية من حيث قيمة الأجر أو مدة الخدمة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الشركات لا تمنح العاملين لديها أي زيادات على الأجور مهما بلغت خدمة العامل، ويبقى أجر العامل طوال خدمته مساويا للحد الأدنى للأجور مع خضوعه للعديد من الإقتطاعات، منها اقتطاعات تفرضها القوانين كإشتراكات الضمان الإجتماعي، وأخرى غير قانونية كالغرامات وخصم أجور الإجازات السنوية والمرضية والعطل والأعياد، إضافة إلى غرامات تلف المعدات والأدوات.

وبين التقرير إلى أنه قد تم في عام 2018 تعديل تعليمات عطاءات مستشفيات وزارة الصحة بحيث أصبحت تلزِم المتعهد بأن لا تقل أجور العاملين لديه عن الحد الأدنى للأجور، وأن يتم تحويل أجورهم إلى البنوك وأن تقدم الشركة إشعارا بذلك إلى وزارة الصحة، وبعكس ذلك يتم تغريمها، وكذلك في حال تأخرها في دفع الأجور عن مواعيدها الشهرية، ورغم ذلك ما زالت هذه الإنتهاكات قائمة وما زال العمال لا يستطيعون في أغلب الحالات التقدم بشكاوى للحفاظ على عملهم ومصدر دخلهم.

وأوصى تقرير بيت العمال أن تأخذ الجهات الحكومية بعين الإعتبار بأنه لا يمكن ضبط المخالفات والإنتهاكات التي يتعرض لها العمال والحد منها بالإعتماد فقط على شكاوى العاملين، وأن تفعل وزارة الصحة تعليمات عطاءات المستشفيات بحيث تلزم أصحاب العمل بتقديم معلومات كافية حول تقاضي العمال لحقوقهم وأجورهم، وأن تشدد كل من وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي رقابتها على إلتزام الشركات بأداء حقوق العاملين وتطبيق قانوني العمل والضمان الإجتماعي، وأن يتم إيجاد آلية للتعاون فيما بينها لتحقيق ذلك، وأن توقف مستحقات الشركات لدى وزارة الصحة في حال عدم الإلتزام وتفرض عليها غرامات رادعة، وأن تحرم من الدخول في عطاءات جديدة.

Comments
* The email will not be published on the website.