05 Apr
05Apr

ما يزال عمال النظافة العاملون في شركات الخدمات المساندة، وتحديدا في مستشفيات وزارة الصحة، يواجهون انتهاكات، أبرزها أن ما يتقاضونه من رواتب شهرية، هي دون الحد الأدنى للأجور، وفق تقرير صادر عن بيت العمل الأردني. 

وبرغم التعديل على تعليمات عطاءات مستشفيات الوزارة التي تلزِم المتعهد، بخاصة هذه الشركات، بألا تقل أجور عامليها عن الحد الأدنى، وتحويل أجورهم للبنوك، وتقديم إشعار بذلك للوزارة، وبعكس ذلك تغرم الشركة، كما في حال تأخرها بدفع الأجور عن مواعيدها الشهرية.

وأوصى التقرير الذي صدر أمس، أن تأخذ الجهات الحكومية بالاعتبار عدم إمكانية ضبط المخالفات وما يتعرض له العمال من انتهاكات، والحد منها بالاعتماد فقط على شكاوى العاملين.

وأكد ضرورة تفعيل تعليمات عطاءات المستشفيات، بحيث تلزم أصحاب العمل بتقديم معلومات كافية حول تقاضي العمال لحقوقهم وأجورهم، وأن تشدد وزارتا العمل والصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقابتها، على التزام الشركات بأداء حقوق العاملين وتطبيق قانوني العمل والضمان، وايجاد آلية تعاون بينها لتحقيق ذلك، ووقف مستحقات الشركات لدى الوزارة في حال عدم الالتزام، وفرض غرامات رادعة، والحرمان من الدخول في عطاءات جديدة.

ولفت التقرير وعنوانه “واقع عمل العاملين في شركات النظافة”، لتعرض العاملين لانتهاكات حقوقهم العمالية، وعلى نحو خاص، ما يخصم بوجه غير قانوني من أجورهم، وخضوعهم لساعات عمل طويلة، تصل أحيانا لـ16 ساعة يوميا، وعدم تقاضي أجور عن ساعات العمل الإضافية والعمل خلال العطل، وحرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية والأمومة، والعطل الرسمية والدينية، وخصم أجور أيام الإجازات والعطل من أجر العامل في حال تغيبه في أي منها، بالإضافة لعدم احتساب فترات من خدمة العامل في الضمان، برغم اقتطاع الاشتراكات عنها، وعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية، وتعرض العديد منهم للإهانات اللفظية.

وبين التقرير، أن شركات النظافة التي تعمل عبر عقود لصالح “الصحة” ومؤسساتها، كالمستشفيات والمراكز الصحية، يحال اليها العطاء، بموجب إجراءات العطاءات في نظام اللوازم العامة، للمنافسة على الفوز به، اذ تخصص الشركات لبند أجور العاملين، الحد الأدنى، وتحرص على استخدام وسائل متعددة لتخفيض كلفة الأجور عنها، بفرض غرامات على العاملين لأبسط الأسباب، وبما يزيد على الحد المسموح به في قانون العمل، كحالات التأخير عن الحضور للدوام صباحا، أو أي سلوكيات أو ممارسات تصنفها الشركات، بأنها مخالفات أو تقصير في أداء الواجبات.

كما أشار التقرير إلى تلاعب شركات بقيمة الاشتراكات التي تدفع عن العامل إلى الضمان، بحيث لا تحسب شهور خدمة العامل، ومنهم من يقتطع منه اشتراكات الضمان دون تسجيله بالضمان، وغالبا يكتشف العمال عبر مراجعاتهم لمؤسسة الضمان، أو في حال تعرضهم لإصابات عمل، أو رغبتهم بالتقاعد أو التقاعد المبكر، بأن هناك فترات متقطعة من خدمتهم لم تسجل بالضمان.

وقد ضبطت المؤسسة حالات تهرب وتلاعب في شركات لم تشمل العمال بالضمان، بلغت مخالفاتها في سنوات سابقة أكثر من 1500، تنوعت بين عدم شمول أو شمول متقطع، أو شمول، بناء على بيانات غير حقيقية من حيث قيمة الأجر، أو مدة الخدمة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الشركات، لا تمنح عامليها أي زيادات على الأجور مهما بلغت خدمة العامل، ويبقى أجره طوال خدمته مساويا للحد الأدنى، مع خضوعه لاقتطاعات، بعضها تفرضها القوانين كاشتراكات الضمان، وأخرى غير قانونية كالغرامات وخصم أجور الإجازات السنوية والمرضية والعطل والأعياد، بالإضافة لغرامات تلف المعدات والأدوات.

Comments
* The email will not be published on the website.