عمان – في الثامن من الشهر الحالي، أصدرت رئاسة الوزراء بلاغا رسميا يقضي بتعطيل الدوائر الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى غدا لـ”تمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي”، وهو اليوم الذي جرى تعيينه موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات والامانة، وفق البلاغ الذي ترك تساؤلا كبيرا يقول “ماذا عن الموظفين في القطاع الخاص؟! أليس من حقهم ايضا تمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي؟!”.
بطبيعة الأمر، هذا التساؤل كان محل نقاش، واحيانا محل جدل قانوني كلما ثار في أي مناسبة، تعلن فيها الحكومة عطلة او تعليقا لدوام موظفي القطاع العام، وعادة ما يحسم امر عطلة موظفي القطاع الخاص او عدمه، بقرار يصدر عن وزارة العمل تحديدا، كونها الجهة المشرفة على تطبيق قانون العمل الخاص بموظفي القطاع الخاص.
وزراة العمل، التي سبق وان اتخذت عدة قرارات سابقة، تؤكد ان ما ينطبق على القطاع العام ينطبق على القطاع الخاص، ومنها ما صدر أثناء العواصف الثلجية التي مرت بها البلاد في سنوات سابقة، لكنها لم تطبقها في عهد الوزير الحالي نايف استيتية، وهذا بدا واضحا عندما اخرت دوام موظفي القطاع العام الاسبوع الماضي لبرودة الطقس صباحا، لكن الامر لم يشمل موظفي القطاع الخاص ولم تصدر الوزارة شيئا يوضح موقفها بذلك.
بخصوص عطلة الغد، صدر مساء امس، عن الوزارة بيان دعت فيه منشآت القطاع الخاص، لتمكين عامليها من ممارسة حقهم الانتخابي يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية والأمانة.
وحثت “القطاع الخاص على تمكين عامليه من المشاركة بهذه الانتخابات، خصوصا أن بعض العمال يعملون في مناطق جغرافية بعيدة عن مراكز اقتراعهم؛ ويرغبون بالمشاركة وممارسة حقهم الانتخابي يوم الاقتراع، وللقطاع الخاص تحديد أوقات مغادرتهم لعملهم للمشاركة في الانتخابات” وفق البيان.
وأكدت الوزارة أن “هذه الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات، وتمكين عاملي القطاع الخاص من المشاركة فيها، بخاصة فئة الشباب، سيسهم بشكل كبير في نجاح العملية الديمقراطية، ويعزز المشاركة الفاعلة من أبناء المجتمع كافة”.
لكن مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة، يؤكد ان قرار تعطيل الوزارات والمؤسّسات العامّة غدا، يشمل حكماً العاملين في القطاع الخاص، عملاً بأحكام المادة (59) من قانون العمل، إذ تعتبر العطل الرسمية والأعياد الدينية والعمل خلالها، عملاً إضافياً يستحق عنه العامل 150 % من أجره المعتاد.
وقال أبو نجمة “كان يفترض بان تتحدث الوزارة من حيث اختصاصها والقانون المعنية بتطبيقه، وتوضيح أحكامه بهذا الشأن وليس من باب حق الانتخاب”.
وتنص المادة (59) على جواز “تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية، أجرا لا يقل عن 125 % من أجره المعتاد”.
كذلك تنص على أنه “إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية، أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافياً لا يقل عن 150 % من أجره المعتاد”.