يسمى هذا القانون (قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة وفق احكام هذا القانون.
الجماعة الاجرامية المنظمة: جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر موجودة ولو لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب فعل او اكثر من الافعال المجرمة وفقا لاحكام هذا القانون من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.
المادة 3
أ . لمقاصد هذا القانون تعني عبارة (جرائم الاتجار بالبشر):
1. استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف ، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص، أو
2. استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
ب. لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني كلمة (الاستغلال) استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي.
ج. تعتبر الجريمة ذات طابع (عبر وطني) في اي من الحالات التالية:
1. اذا ارتكبت في اكثر من دولة.
2. اذا ارتكبت في دولة وتم التحضير او الاعداد او التخطيط لها او الاشراف عليها في دولة اخرى.
3. اذا ارتكبت في اي دولة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة.
4. اذا ارتكبت في دولة وامتدت اثارها الى دولة اخرى.
المادة 4
أ . تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. امين عام الوزارة - نائبا للرئيس.
2. امين عام وزارة الداخلية.
3. امين عام وزارة العمل.
4. المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان.
5. ممثل عن وزارة الخارجية.
6. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
7. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
8. ممثل عن وزارة الصحة.
9. احد كبار ضباط الامن العام.
10. امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
ب. تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (5) و (6) و (7) و (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص او المدير المعني.
ج. يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ . رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف على تطبيقها.
ب. مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ج. التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الاتجار بالبشر بما في ذلك ما يلزم من اجراءات لتيسير عودة المجني عليهم والمتضررين من هذه الجرائم الى اوطانهم او اي دولة اخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم.
د. اصدار دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره.
هـ. نشر الوعي لدى ارباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال والمستخدمين حول الامور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الوسائل.
و. دراسة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر ، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.
ز. التعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر والاشراف على ايوائهم في اماكن منشأة او معتمدة لهذه الغاية.
ح. تشكيل لجنة فرعية واحدة او اكثر بهدف مساعدة اللجنة للقيام بمهامها وتقديم التوصيات لها.
ط. اي مهام ذات علاقة بعملها يعرضها عليها رئيس اللجنة.
المادة 6
أ . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ب. لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
المادة 7
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة انشاء او اعتماد دار واحدة او اكثر لايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر على ان تحدد اسس الدخول اليها والخروج منها وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة ادارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا القانون ، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من:
أ . ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.
ب. ارتكب ايا من جرائم الاتجار بالبشر في احدى الحالات التالية:
1. اذا كان مرتكب الجريمة قد انشأ او نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة للاتجار بالبشر او انضم اليها او شارك فيها.
2. اذا كان من بين المجني عليهم اناث او ذوي اعاقة.
3. اذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي او نزع الاعضاء.
4. اذا ارتكبت الجريمة باستعمال السلاح او التهديد باستعماله.
5. اذا اصيب المجني عليه نتيجة لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمرض عضال لا يرجى شفاؤه.
6. اذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او احد الاصول او الفروع او الولي او الوصي.
7. اذا كان مرتكب الجريمة موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة ، وارتكبها من خلال استغلال وظيفته او خدمته العامة.
8. اذا كانت الجريمة ذات طابع (عبر وطني).
المادة 10
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من علم بحكم وظيفته بوجود مخطط لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون او علم بوقوع احدى تلك الجرائم ولم يقم بابلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من حاز او اخفى او قام بالتصرف بأي اموال وهو على علم بأنها متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11
أ . يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الاخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة.
ب. بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، للمحكمة ان تقضي بوقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا او جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون.
ج. في حال تكرار الشخص الاعتباري ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون ، للمحكمة ان تقرر الغاء تسجيله او تصفيته ، ويمنع كل من رئيس واعضاء مجلس ادارته، او رئيس واعضاء هيئة مديريه حسب مقتضى الحال ، ومديره واي شريك يثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب هذه الجريمة من المشاركة او المساهمة في رأسمال اي شخص اعتباري له غايات مماثلة او الاشتراك في ادارته.
المادة 12
أ . على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، للمدعي العام ان يقرر التوقف عن ملاحقة اي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون اذا تبين ارتكابهم لاي من تلك الجرائم او المشاركة او التدخل فيها او التحريض عليها، وعلى ان يخضع هذا القرار لموافقة لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيسا وقاضيين من محكمة التمييز يختارهما رئيس المجلس القضائي.
ب. للمدعي العام اصدار قرار باغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه او اي من الاشخاص المسؤولين عن ادارته او احد العاملين فيه ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تزيد على ستة اشهر وعلى ان تتم المصادقة على هذا القرار من قبل النائب العام، وللمتضرر الطعن فيه امام اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 13
لا يعتد برضى المجني عليهم او المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لغايات تخفيض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 14
على المحكمة ان تقرر مصادرة اي اموال متأتية من ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15
على الرغم مما ورد في هذا القانون على المحكمة تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.
المادة 16
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 17
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.