15 Feb
15Feb

رانيا الصرايرة - الغد

عمان- ضبابية تسود الموقف الحكومي حول عزمها تمكين العاملين في القطاع الزراعي من شمولهم في الضمان الاجتماعي تطبيقا لمادة وردت في نظام العاملين في الزراعة تلزم صاحب العمل بذلك.

ففي الوقت الذي سمح البلاغ رقم (41) لأصحاب الحيازات الزارعية بتعليق تطبيق المادة وحصرها فقط بإشراك العمال بتأمين اصابات العمل وذلك حتى نهاية عام 2022، المحت مؤسسة الضمان الاجتماعي نيتها التأجيل مرة اخرى حتى نهاية عام 2023.

التأجيل الجديد الذي ألمحت عنه مؤسسة الضمان الاجتماعي في بيان صدر عنها مؤخرا، يتعارض مع بيان آخر صدر عن وزارة العمل في اليوم نفسه يؤكد فيه وزير العمل نايف استيتية، وهو بحكم منصبه كوزير للعمل ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ان فترة سريان بلاغ 41 فيما يخص شمول المزارعين بالضمان الاجتماعي بشكل كامل وبكافة التأمينات، ستنتهي مع نهاية هذا العام، ما يعني انهم سيكونون مشمولين بشكل كامل مع بداية العام المقبل.

مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة يفسر ذلك بتأكيده على وجود “ضغوطات من اصحاب العمل لتأخير تفعيل النظام وحتى محاولات إلغائه، لاعتقادهم بأن هذا النظام يحملهم اعباء مالية، ويؤثر على قدرتهم الاقتصادية”، معتبرا ان “هذا التوقع خاطئ وغير صحيح، لما يعاني منه القطاع من نقص عمالة مزمن، لضعف ظروف شروط العمل اللائق، وهروب العمال الوافدين من الجنسية المصرية الى قطاعات اخرى، لضعف الأجور ولظروف العمل الصعبة ولعدم وجود حمايات”.

وأكد ابو نجمة أن “ما يجري ليس في صالح أصحاب العمل، فهو سيتسبب بزيادة مشكلة نقص العمالة التي يعاني منها القطاع الزراعي منذ زمن.

القصة بدأت في بداية شهر أيار (مايو) العام الماضي، عندما اقرت الحكومة نظام عمال الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية لتتم مباشرة العمل به بعد انتظار أكثر من 13 عاما لإقراره، حيث يضم النظام 17 مادة تنص المادة (أ) فيه: “يلتزم صاحب العمل الزراعي بإشراك العمال لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال انطبقت عليهم الأحكام الخاصة بالشمول الإلزامي الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته ونظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعديلاته”.

بعد شهرين من صدور النظام، أصدرت الحكومة بلاغ رقم 41 لتنص المادة الثالثة منه على ” للحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطّل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/ 2023″.

وبعد اعتصام مجموعة من اصحاب المزارع، مع مطلع الشهر الحالي، أمام البرلمان للمطالبة بإعفائهم من اشراك العمال غير الأردنيين العاملين في مزارعهم في الضمان الاجتماعي، خرج في اليوم نفسه بيانان احدهما من وزارة العمل، أكد مضي الحكومة في البدء بشمول العمال بشكل كامل في الضمان الاجتماعي مع بداية عام 2023، وفي المقابل المحت مؤسسة الضمان الى نيتها التمديد لبداية عام 2024.

وكان وزير العمل نايف استيتية قال في هذا البيان “إنه بموجب البلاغ رقم 41 الذي اتاح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل، وهو ما يعني تخفيض نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الكلية من 21.75 % إلى 2 %، فإن فترة سريان هذا البلاغ تمتد حتى نهاية 2022”.

وأوضح استيتية أن سلسلة اللقاءات التي جمعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي وممثلين عن القطاع الزراعي مع لجنة الزراعة النيابية قد افضت إلى التوافق على تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بما يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية عام 2024، هذا بالإضافة إلى تمكين اصحاب الحيازات الزراعية من شمول العاملين لديهم بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة وفقا لشرائح محددة وهو ما يعني انخفاض نسبة الاشتراك إلى 6.9 % بالنسبة لشريحة الأولى، و9.4 % للشريحة الثانية، و13.5 % للشريحة الثالثة، و17.6 % للرابعة، و21.75 % اذا ما اختار صاحب الحيازة شمول أيا من عماله بشكل كامل في كافة التأمينات.

لكن مؤسسة الضمان قالت في بيان صادر عنها ان “المؤسسة بصدد تضمين مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصاً يسمح بتمديد العمل بهذا الخيار حتى مطلع العام 2024 بالإضافة إلى تمكينهم من الشمول بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي وفقاً لنظام الشرائح”.

بدوره علّق خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي على الامر بقوله “إن قانون الضمان الاجتماعي واضح في آلية تحديد الفئات المشمولة بالتأمينات، فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون على الفئات الخاضعة لأحكام قانون الضمان ومن ضمنهم جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، وما دام أن عمال الزراعة تم إخضاعهم لقانون العمل، وأنه تم إصدار نظام عمال الزراعة في شهر أيار (مايو) من العام الماضي، فإنهم بالضرورة يندرجون ضمن الفئات الخاضعة إلزامياً لأحكام قانون الضمان.

أما فيما يتعلق بشمول عمال الزراعة بتأمين إصابات العمل فقط وحتى مطلع عام 2024، يرى الصبيحي انه “إجراء غير قانوني، لأن القانون لم يعطِ الصلاحية لأحد بذلك، لا لمجلس إدارة الضمان، ولا لمجلس الوزراء، والتأمين الوحيد الذي أعطى القانون لمجلس الوزراء صلاحية إصدار القرار بتحديد الفئات المشمولة به وتاريخ البدء بتطبيقه، ومناطق تطبيقه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة الضمان هو التأمين الصحي وفقاً للفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، علماً بأن هذا التأمين لم يتم تطبيقه بعد، كما أن القانون أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء باستثناء أي فئة من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من الشمول بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وفقاً للمادة (43/ب) والمادة (49/ب)”، مما يعني “أن القرار بشمول عمال الزراعة العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل فقط دون بقية التأمينات تم بموجب أوامر الدفاع، وهو ما ينافي أحكام قانون الضمان الاجتماعي تماما”.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.