10 Sep
10Sep



أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز البلاغ رقم 10 لسنة 2020 بالإستناد إلى أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، وقرر فيه تطبيق أحكام البلاغ السابق رقم 8 لسنة 2020 على أجور العاملين المستحقة عن شهري أيلول وتشرين أول 2020.

وبذلك تستمر الصلاحيات الممنوحة لأصحاب العمل في القطاعات التي اعتبرت أكثر تضررا بتخفيض أجور العاملين المتوقفين عن العمل بنسبة لا تتجاوز 50% وعلى أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، وكذلك صلاحية الإتفاق مع العامل على تخفيض أجرة بما لا يتجاوز 20% من الأجر، بشرط موافقة العامل الحرة وأن يشمل التخفيض الإدارة العليا في المؤسسة، وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.



تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.