رانيا الصرايرة– عزا خبراء سبب الانخفاض الكبير في عدد الحاصلين على بدل تعطل عن العمل خلال كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021 إلى عودة غالبية القطاعات إلى العمل.
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي أعلنت الاربعاء الماضي أن عدد المؤمن عليهم الذين حصلوا على بدل تعطل عن العمل في كانون الثاني للعام 2022 بلغ (8471) مستفيدا بمبلغ إجمالي قدره مليونان و453 ألف دينار، مقارنة مع 30214 مستفيدا للفترة نفسها من العام 2021، وبمبلغ إجمالي قدره 8 ملايين و583 ألف دينار، أي بانخفاض قدره 72 %.
وأضافت المؤسسة أن عدد إصابات العمل في شهر كانون الثاني للعام 2022 وصل إلى 2759 إصابة مقارنة بـ1584 خلال الفترة ذاتها من العام 2021، أي بارتفاع نسبته 74.2 %.
وأوضحت أن عدد المؤمّن عليهم الجدد الفعّالين لشهر كانون الثاني (يناير) من العام 2022 بلغ 3400 مقارنة بـ4175 مؤمناً عليه للفترة نفسها من العام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 18.6 %.
وأشارت إلى أن عدد الحضانات المستفيدة من برنامج دعم الكلف التشغيلية خلال شهر كانون الثاني (يناير) للعام 2022 وصل إلى 131 حضانة وبمبلغ إجمالي قدره 90 ألف دينار.
وفي تقرير سابق صدر بداية هذا العام عن المؤسسة، لفت إلى أن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال العام الماضي 2021 بلغ 103 آلاف مؤمن وبمبلغ إجمالي وصل إلى 94.5 مليون دينار، فيما وصل عددهم في العام 2020 إلى 149 ألفا بمبلغ إجمالي 61 مليونا و371 ألف دينار، وبانخفاض نسبته 31 %.
وقال التقرير: “يعزى هذا الانخفاض في عدد المستحقين لبدل التعطل إلى استفادة المنشآت من برامج المؤسسة المنبثقة عن أوامر الدفاع، ما أدى إلى الحفاظ على العاملين في سوق العمل واستمرارية عمل المنشآت، أما الارتفاع في المبالغ المصروفة فيعود إلى زيادة أشهر الصرف إلى 6 أشهر حسب أوامر الدفاع”.
غير أن خبير التأمينات الاجتماعيّة الدكتور محمد الزعبي يؤكد أن السبب ببساطة هو عودة غالبية القطاعات إلى العمل، ما نجم عنه عدم حاجة العمال للتقدم للحصول على بدل التعطل، ومن ناحية ثانية عدم رغبة كثيرين في الحصول على بدل التعطل حتى لو تعطلوا عن العمل فعلا.
وشرح الزعبي بأن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل، ولا يصرف عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، حيث يصرف له راتب مؤقت لغاية 3 أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من 180 اشتراكاً، بحيث يصرف عن الشهر الأول 75 %، والشهر الثاني 65 %، والشهر الثالث 55 % من آخر راتب كان مشمولا بالضمان.
ووفق قانون “الضمان”: “في حال كان لدى المؤمن عليه 180 اشتراكا فأكثر، فيصرف له بدل تعطل لغاية 6 أشهر، بحيث يصرف عن الشهر الأول 75 %، وعن الثاني 65 %، وعن الثالث 55 %، و45 % عن الرابع والخامس والسادس”.
و”المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري”.
يشار الى ان إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه، حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري في حال عدم اللجوء لها لصرف بدلات تعطل عن العمل أثناء شموله عند تسوية حقوقه التأمينية، كما أجاز القانون السحب من ذلك الرصيد لغايات تعليم الأبناء أو العلاج.
وأكد مدير بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة عدم وجود رابط حقيقي بين عدد من استفادوا من بدل التعطل، ومدى فعالية أوامر الدفاع في الحد من إنهاء الخدمات، مبينا ان الاستفادة من صندوق التعطل يستند بشكل أساسي الى رغبة العامل في تقديم طلب للاستفادة من صندوق التعطل وليس هناك ما يلزمه قانونيا بالتبليغ عن فقدانه لعمله.
وقال أبو نجمة: “تأمين التعطل المعمول به في الأردن يختلف عن تأمين البطالة الحقيقي الذي تطبقه دول أخرى، والذي يوجب على كل من يفقد وظيفته أن يعلم إدارة التأمين بذلك فورا، إضافة إلى أن راتب التعطل في نظامنا التأميني يخصم من رصيد العامل الشخصي المترصد له في صندوق التعطل الذي يساهم به باقتطاعات شهرية من راتبه ومن صاحب العمل، وليس من مجموع اشتراكات المؤمن عليهم كما في تأمين البطالة الذي يعتبر نظاما تكافليا بين مجموع المشتركين”.
وأضاف: “لذلك، ففي حالة الأردن فإن العامل الذي يطلب الحصول على راتب التعطل سوف يسحب راتبه هذا من رصيده في الصندوق الذي يفترض أن يستوفيه عند تقاعده، وهذا ما يدفع العديد من العمال الذين يفقدون وظائفهم إلى تجنب طلب راتب التعطل حفاظا على رصيدهم في الصندوق”.
بدوره، بين الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي في منشور على صفحته على الفيسبوك ان قانون الضمان الاجتماعي عرّف مصطلح التعطّل بأنه (الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمّن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه)، كما عرّف المتعطّل بأنه (المؤمّن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل).
ويشرح الصبيحي أن حالة التعطل صعبة الإثبات، من ناحية البحث عن العمل المناسب، وما هو تعريف العمل المناسب للمؤمّن عليه المتعطّل، وما الجهد المبذول والمطلوب منه في البحث عن العمل، وكذلك موضوع الرغبة في العمل وهي ما لا يمكن إثباتها بسهولة، لذا سار التطبيق العملي في الضمان على الاكتفاء بانتهاء خدمة المؤمّن عليه لدى منشأة ما، وبقائه لفترة معينة دون عمل من أجل استحقاقه لبدل التعطل ضمن الشروط الأخرى المحددة في القانون.