08 Jan
08Jan

طالب عدد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيون والنقابيون بإعادة النظر في أحكام قانون العمل المتعلقة بالتنظيم النقابي، وبشمول كافة فئات العمال بأجر الخاضعين لأحكام قانون العمل بالحق في تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية ومنهم عمال الزراعة والعاملين في المنازل.

جاء ذلك في ورقة عمل أعدها تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل تم عرضها ومناقشتها في اجتماع عقد أول أمس بمشاركة أعضاء التحالف وعدد من الخبراء ومنظمات محلية ودولية معنية بحقوق العمل، دعى فيه الحضور إلى تمكين كافة العاملين من الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل، ومن الاستفادة من الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وإلغاء المواد التي تتضمن قيودا على حق العاملين في تشكيل نقابات، وإعطاء الحق كاملا لجميع فئات العمال في تأسيس نقاباتهم بغض النظر عن قطاعاتهم المهنية أو جنسياتهم، وتمكين الهيئات العامة لنقابات العمال من وضع أنظمتها الداخلية بنفسها دون تدخل من أي جهة. 

وطالبت الورقة التي أصدرها التحالف بإلغاء الصلاحيات التي منحها قانون العمل لوزير العمل في تعديلات عام 2019 بحل الهيئات الإدارية للنقابات، وحصر هذه الصلاحية بالسلطة القضائية ضمن إجراءات تحميها من التعسف، وكذلك صلاحية تصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابات لهم، إضافة إلى شرط مصادقة الوزارة على الأنظمة الداخلية للنقابات، نظرا لما تمثله هذه الصلاحيات من تدخل في شؤون العمل النقابي وتقييدا لحرية العمل النقابي بما يخالف الدستور الأردني ومعايير العمل الدولية التي انضم إليها الأردن.

كما أوصت الورقة بوضع الأسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامهم تنفيذا لما جاء في المادة (107) من قانون العمل، والتوجه نحو وضع قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية (رقم 87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية ودون أي تمييز، وحق النقابات في وضع دساتيرها ولوائحها، وانتخاب ممثليها بكل حرية، وتنظيم إدارتها وأنشطتها وبرامجها دون أي تدخل، وحماية النقابات من الحل أو الإيقاف بقرارات إدارية، وحماية العمال من القرارات والأفعال المناهضة للعمل النقابي في مجال عملهم، وكذلك حق العمال ونقاباتهم في الإضراب كوسيلة هامة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الحضور على أن توصيات الورقة تستند إلى قواعد راسخة أكد عليها الدستور الأردني والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن وانضم إليها، فقد نصت المادة (16/2) من الدستور الأردني على أن (للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور)، وأوجبت المادة 23 منه على أن تضمن الدولة للعمال تنظيما نقابيا حرا ضمن حدود القانون، والمادة (128/1) التي أكدت على أنه (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها).

وفي مجال المعايير الدولية أشارت الورقة إلى أن الأردن قد صادق على معظم الإتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أن (لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على أن (لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الذي أوجب على الدول أن تتعهد بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، وأنه لا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

كما صادق الأردن على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية، وحماية ممثلي العمال، وأشارت ورقة التحالف إلى أن محكمة التمييز قد أكدت في أكثر من قرار صدر عنها على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية وأن لها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية.

بيت العمال

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.