بيت العمال
طالبت الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل وهي حملة تضم مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عماليين، بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، ودعت في رسالة إلى الحكومة إلى إلغاء كافة تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين المبنية على ذلك في جميع القطاعات.
ويمثل ما يسمى بنظام الكفالة شكلا صارخا من انتهاكات حقوق العمال في الأردن رغم عدم النص عليه تشريعياً، ويقوم على مجموعة من الاشتراطات والتعليمات تضع مصير العامل المهاجر (الوافد) ومصالحه بيد صاحب العمل، فلا يستطيع ترك عمله والانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا وفق شروط معقدة من أهمها موافقة صاحب العمل الأصلي على ذلك وهو أمر يعرض العامل إلى استغلال مادي ومعنوي من قبل بعض أصحاب العمل أو وسطاء تشغيل العمال لمنحه الموافقة على الإنتقال، كما لا يستطيع السفر أو العودة إلى بلاده دون موافقة صاحب العمل أيضا.
ومن هنا تأتي مطالبات منظمات المجتمع المدني بإجراء تعديلات جذرية على التشريعات الأردنية والإجراءات بما يتواءم مع المعايير الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين، مؤكدة على أهمية مراجعة جميع الإجراءات من لحظة التعاقد مع العامل وقدومه إلى الأردن وحتى انتهاء عمله والخروج من المملكة، إضافة إلى ضرورة إدماجهم في منظومة الضمان الاجتماعي، حيث تشير الأرقام إلى أن نحو 12% فقط من هذه الفئة مشتركون في الضمان الاجتماعي، رغم تعرض العديد منهم لإصابات العمل، كما أن هناك ضرورة لتخفيف الإجراءات في وزارة العمل على العمالة المهاجرة، وبحد أدنى منحهم حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
وترى الحملة أن نظام الكفالة هو أحد أشكال العبودية الحديثة التي تتنافى مع القيم والمبادئ التي يلتزم بها الأردن، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية والتفاوض الجماعي، القضاء على التمييز في العمالة والمهن، القضاء على العمل الجبري، والقضاء على عمالة الأطفال، وأن نظام الكفالة يقيد الحريات الأساسية للإنسان من ضمنها حرية الحركة والتنقل وحرية التجمع والتنظيم وحق الوصول للخدمات وحق الوصول للعدالة، كما أنه يعرض العمال لمختلف أشكال العنف والتحرش الجسدي واللفظي والجنسي والنفسي ويعرضهم للاستغلال الاقتصادي ويقصيهم من مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها مظلة الضمان الاجتماعي في أغلب القطاعات التي يعملون بها، وتزداد احتمالات تعرض العمال للإستغلال والتهميش بناء على الجنسية، وضع الإقامة، النوع الاجتماعي وغيرها من العوامل.
وتدعو الحملة لنظام هجرة بديل يحترم حق العمال المهاجرين بالحركة والتنقل من عمل إلى آخر والسفر وتقرير المصير بكل حرية، ويحررهم من الإكراه الاقتصادي، ويضمن لهم حقوق متساوية في العمل، ويحميهم من كافة أشكال التمييز، ويتيح لهم الوصول للخدمات وللعدالة، ويمكنهم من الاندماج في الحوار الاجتماعي.
وتعتبر الحملة أن القيود على حرية الحركة والتنقل هي الأبرز من بين قواعد نظام الكفالة، الذي يربط العامل بقطاع واحد وصاحب عمل واحد يتحكم باستقدامه للأردن وبقائه فيها أو مغادرته له، ويرافق ذلك انتهاكات عدة منها حجز جواز السفر والعقد وتصاريح العمل والإقامة لمنع العامل من ترك العمل أو الانتقال بشكل نظامي لصاحب عمل آخر، والانتقام من العامل الذي يترك العمل وتهديده وحرمانه من الأجور، بالإضافة إلى معاقبة العامل على ترك العمل قبل انتهاء المدة القانونية لعقد العمل، بفرض غرامات تجاوز مدة الإقامة أو الحبس أو التسفير دون الأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات التي تعرض لها العامل وتسببت بتركه العمل وعدم معرفته أو خوفه من اللجوء لقنوات العدالة والتي هي قليلة جدا.
كما يتعرض العمال غير المسجلين رسميا وغير الحاصلين على تصاريح عمل للاستغلال والتهديد والانتقاص من حقوقهم بسبب وضع إقامتهم غير النظامي. وهذا من شأنه أن يجعل من نظام الكفالة شكلا من أشكال العبودية الحديثة، والعمل بهذا النظام يتنافى مع المعايير الدولية التي يلتزم بها الأردن ومن أهمها ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من عدم جواز الاسترقاق والسخرة، وحماية حرية الحركة والتنقل واختيار مكان الإقامة وعدم جواز إبعاد الأجانب إلا إذا كان ذلك بهدف حماية الأمن القومي والسلامة العامة. إن علاقات العمل التعاقدية هي علاقات مدنية بين الأفراد ولا يجوز بالتالي فرض عقوبات التسفير والحبس والغرامات على المهاجرين ممن هم في خلاف قانوني مع صاحب العمل.
وتتشكل الحملة من عدد من منظمات المجتمع المدني، وهي بيت العمال للدراسات، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، وعمال مهاجرون ومنظمات عمالية، وتطالب بتعديلات تشريعية وإجرائية لتحقيق ما يلي:
- توعية العمال المهاجرين بقنوات الوصول للعدالة وطرق الإبلاغ عن الانتهاكات قبل مغادرة بلادهم وفور وصولهم المملكة الأردنية الهاشمية.
- التعامل مع شكاوى العمال من خلال سفاراتهم بالتنسيق مع وزارة العمل، وليس من خلال مكاتب الاستقدام التي ما هي إلا مؤسسات ربحية محل تجارتها هو اليد العاملة، وتمكين العمال المهاجرين من الانتقال إلى صاحب عمل آخر عند تعرضهم لانتهاك حقوقهم العمالية وعدم إجبارهم على العودة للعمل لصاحب العمل المستغل بعد تقديمهم شكوى ضده وعدم إجبارهم على مغادرة البلاد.
- استحداث آليات حماية العمال المهاجرين من التخويف والتهديد عند الإبلاغ والشكوى وحمايتهم من الشكاوى الكيدية الكاذبة كالاتهام بالسرقة والتي تقيد حق العامل في مغادرة البلاد أو تصويب وضع الإقامة.
- إنزال العقوبات المنصوص عليها في قانون جوازات السفر بحق كل من يحتجز جوازات سفر العمال المهاجرين، وهو ما لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
- السماح للعمال المهاجرين بالانتقال من صاحب عمل لآخر أو من قطاع لآخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل، والاكتفاء بأحكام إنهاء عقد العمل بموجب قانون العمل الأردني على قدم المساواة مع العمال الأردنيين. ونؤكد على أن نظام تصاريح العمل الحرة لا يمكن قبوله كنظام بديل لنظام الكفالة بل إنه نظام يزيد من تهميش العامل وحرمانه من الحقوق حيث يلغي مركزه القانوني كعامل.
- إلزام أصحاب العمل بتمكين العامل المهاجر من التمتع بحقه في الإجازات الأسبوعية والسنوية والعطل الرسمية والأعياد واختيار مكان قضائها.
- إلزام أصحاب العمل من تمكين العمال المهاجرين من قضاء أوقات الراحة بعد ساعات العمل المقررة قانوناً أينما شاؤوا.
- إلغاء عقوبة التسفير في حال لم يرتكب العامل فعلا يمس الأمن الوطني والسلامة العامة ومنع الاحتجاز الإداري للعمال غير الموثقين وإلغاء عقوبة غرامة تجاوز مدة الإقامة، وإخضاع العمال غير الموثقين بالمقابل لبرنامج تصويب الأوضاع بإجراءات ميسرة وضمن فترات زمنية مناسبة ليكون لديهم الوقت الكافي لاستعادة وثائقهم المحجوزة والانتقال لصاحب عمل مناسب دون الخضوع لاستغلال سماسرة التصاريح.
- إلغاء عقوبة التسفير في حال لم يرتكب العامل فعلا يمس الأمن الوطني والسلامة العامة ومنع الاحتجاز الإداري للعمال غير الموثقين وإلغاء عقوبة غرامة تجاوز مدة الإقامة، وإخضاع العمال غير الموثقين بالمقابل لبرنامج تصويب الأوضاع بإجراءات ميسرة وضمن فترات زمنية مناسبة ليكون لديهم الوقت الكافي لاستعادة وثائقهم المحجوزة والانتقال لصاحب عمل مناسب دون الخضوع لاستغلال سماسرة التصاريح.
- تخفيف متطلبات برامج العفو التي أثبتت التجربة أنه لا يستفيد منها سوى أعداد قليلة من المهاجرين، كونها قصيرة الأجل ومشروطة بمغادرة العامل البلاد وتتطلب إبراز وثائق محجوزة أصلاً.
- معاقبة أصحاب العمل الذي لا يسمحون للعامل بمغادرة البلاد عند انتهاء العقد وإلزامه بالعمل لمدة تعاقدية جديدة، باعتبار ذلك حجزاً للحرية.