معلومة تأمينية رقم (228)
تضمن قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 نصّاً بزيادة راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ (40) ديناراً، وهي تشمل كافة أنواع الرواتب التقاعدية، بما فيها المبكر مع فارق أن المتقاعد المبكر يأخذ نصف قيمة هذه الزيادة عند تخصيص راتبه وتُضاف النصف المتبقية لراتبه عند اكماله سن 60 للذكر وسن 55 للأنثى.
هذه الزيادة هي بديل عن زيادة أل 10% التي كانت تُضاف سابقاً، أي قبل نفاذ قانون 2014، للرواتب التقاعدية وبحد أدنى 30 ديناراً وحد أعلى 50 ديناراً والتي شملت كل مَنْ تم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001، وبالتالي وكونها بديلاً فإنها لا تشمل الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً للقانون المذكور ولا وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 1978.
وقد جاء النص على زيادة الأربعين ديناراً في الفقرة (ب) من المادة (89) من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014، كما أعطت الفقرة (ج) من نفس المادة لمجلس الوزراء صلاحية إعادة النظر في قيمة هذه الزيادة كل خمس سنوات بناءً على تنسيب من مجلس ادارة الضمان، وقد مضى على نفاذ القانون رقم 1 لسنة 2014 ثمانية أعوام بالتمام، ولم يتم إعادة النظر بقيمة هذه الزيادة حتى الآن..!
أقترح أن يُنسب مجلس إدارة مؤسسة الضمان بالسرعة الممكنة برفع قيمة هذه الزيادة من (40) ديناراً إلى (60) ديناراً على الأقل.. وبذلك نضمن زيادة رواتب أولئك الذين لم يكونوا مُستثنيين من الحسبة التقاعدية للراتب المنصوص عليها في قانون 2014 مما نضمن معه إنصافهم وتعويضهم جزئياً عن فارق الحسبة التقاعدية ما بين هذا القانون النافذ حالياً والقانونين السابقين المشار إليهما.
أما ما يتعلق بأولئك الذين تقاعدوا وفقاً لمعادلة احتساب الراتب التقاعدي كما في قانوني 1978 و 2001 وهي الأفضل فربما يُنظر في موضوع زيادتهم بطريقة أخرى لاحقاً.