معلومة تأمينية قانونية رقم (196)
أعلمني بالأمس الزميل شامان المجالي الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن شمول المدير التنفيذي لمهرجان جرش بأحكام قانون الضمان تم على أجر (2500) دينار فقط.. أما الكتاب المُرسل من قبل مدير المهرجان نفسه إلى الضمان بأجر (2750) ديناراً، فلم يتم الأخذ به حتى هذا الوقت وسيخضع للتحقق من ماهية الزيادة البالغة (250) ديناراً عمّا ورد في اتفاقية شراء خدمات المذكور وما إذا كانت تنطبق على هذه الزيادة الشروط والمعايير الخاصة بعناصر الأجر التي تدخل ضمن مفهوم الأجر الإجمالي الخاضع لاقتطاع الضمان أم لا..!
وأنا أستغرب أن اتفاقية شراء الخدمات المشار إليها والموقّعة ما بين الشخص المذكور واللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، يتضمن أحد بنودها ما يُدفَع من "مكافآت" للطرف المتعاقَد على شراء خدماته وفقاً للأنظمة النافذة، علماً بأن عقود شراء خدمات المئات من الموظفين لا تتضمن فيما يتعلق بالرواتب والأجور سوى الأجر أو المكافأة أو الراتب شاملاً لكل العلاوات..!
وبالتالي وفي ضوء الكتاب المرسل من مدير المهرجان نفسه والذي يبلغ فيه مؤسسة الضمان أن دخله(راتبه) هو (2750) ديناراً في حين ان اتفاقية شراء خدماته نصت على أن ما يدفع له هو (2500) دينار فقط، فإذا ثبت فعلياً أنه لم يتقاضَ سوى الألفين وخمسمائة دينار شهرياً لا غير، فإنه يكون قد أعطى معلومة غير صحيحة لمؤسسة الضمان، وبالتالي يكون قد عرّض المنشأة التي يعمل لديها "مهرجان جرش" وعرّض نفسه لعقوبات مالية نصّ عليها قانون الضمان، ومنها ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (22) التي ألزمت المنشأة التي لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادةً أو نقصاناً بأن تؤدي غرامة قدرها ( 30 % ) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادةً عن المقرر.
أما عن عقوبة من يُدلي بسوء نية ببيانات غير صحيحة للضمان، فقد نصّت عليها الفقرة (أ) من المادة (100) من القانون وهذا نصها؛
( يعاقَب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق..).
في ضوء ما سبق يجب أن تبُتّ اللجنة العليا لإدارة مهرجان جرش بصفتها الطرف الذي تعاقد مع شخص مدير المهرجان بموجب اتفاقية شراء خدمات بموضوع الأجر أو المكافأة الشاملة التي يتقاضاها وفيما إذا تقرّر له أي مكافأة أخرى غير المُبيّنة في الاتفاقية، عندها ستقطع جهيزة قول كل خطيب، وإذا ثبت أنه زاد في الأجر أو المكافأة المبينة في الاتفاقية دون وجه حق، فيجب من وجهة نظري، وهنا أتحدث من زاوية الصالح العام، فسخ الاتفاقية معه، وتحميله كامل تبعات وآثار هذا الفسخ، كما يجب على مؤسسة الضمان تحميله العقوبة المالية التي نص عليها القانون واللجوء إلى القضاء لهذه الغاية..!