معلومة تأمينية رقم (106)
لم يُشِر قانون الضمان الاجتماعي إلى رقم معين للحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، لكنه أعطى لمجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، كما أشار إلى أن الحد الأدنى الذي يتم إقراره من مجلس الوزراء يُعاد النظر فيه كل (5) سنوات..
وقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة(الطبيعية والإصابية) ورواتب اعتلال العجز الكلي(الطبيعي والإصابي) ليصبح (160) ديناراً.
كما قرر رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي ورواتب اعتلال العجز الجزئي(الطبيعي والإصابي) ليصبح (125) ديناراً. وكذلك راتب التقاعد المبكر لمن أكمل سن الخامسة والخمسين للذكر وسن الخمسين للأنثى ليصبح (125) ديناراً، أما من لم يكمل هذه السن من متقاعدي المبكر فالحد الأدنى الأساسي لراتبه هو (100) دينار.
وأصبح هذا القرار نافذاً اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.
ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة عامة بقيمة بقيمة (40) ديناراً تُضاف إلى جميع أنواع الرواتب التقاعدية عند احتسابها مباشرةً، ويستفيد منها أيضاً أصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى عند تخصيص راتب التقاعد المبكر حيث يُزاد بقيمة (20) ديناراً، والمرحلة الثانية عند إكمال صاحب الراتب المبكر لسن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للاناث حيث يُزاد الراتب بالنصف الثاني من قيمة الزيادة العامة، أي (20) ديناراً.
علماً بأن مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان تأخّرا كثيراً في رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال ولمدة 26 سنة، حيث كانت المرة قبل الأخيرة لرفع الحد الأدنى سنة 1993 بالرغم من أنه استحقاق قانوني..!!!