معلومة تأمينية قانونية رقم (178)
بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي بشمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين واحد فقط هو تأمين إصابات العمل منذ شهر أيلول 2021، بموجب بلاغ رئيس الوزراء رقم 41 الصادر بموجب أوامر الدفاع على أن يتم شمولهم ببقية التأمينات مطلع عام 2023..!
وقد خرج علينا وزير العمل مؤخراً بتصريح قال فيه بأنه تم التوافق على تضمين مشروع قانون الضمان المعدل تعديلاً يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية عام 2024، إضافة إلى تمكين أصحاب الحيازات من شمول العاملين لديهم بعد ذلك بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة..!
وهذا يطرح الكثير من الأسئلة والاستفسارات والإيضاحات:
أولا: إن قانون الضمان الاجتماعي واضح في آلية تحديد الفئات المشمولة بالتأمينات، فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون على الفئات الخاضعة لأحكام قانون الضمان ومن ضمنهم جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، وما دام أن عمال الزراعة تم إخضاعهم لقانون العمل، وأنه تم إصدار نظام عمال الزراعة في شهر أيار من العام الماضي، فإنهم بالضرورة يندرجون ضمن الفئات الخاضعة إلزامياً لأحكام قانون الضمان.
ثانياً: حتى في حال لم تكن هذه الفئة من العمال خاضعة لأحكام قانون العمل، فإذا أرادت مؤسسة الضمان شمولهم بأحكام قانون الضمان، فتستطيع أن تنسّب بذلك من خلال مجلس إدارتها لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرار بذلك، وهذا ما يفهم من نص الفقرة (ج) من المادة (4).
ثالثاً: وبالتالي فإن قرار شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمينات الضمان لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء في حال كان هؤلاء العاملون خاضعين لأحكام قانون العمل، حيث يدخلون في حكم الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الضمان.
رابعاً: أما فيما يتعلق بشمول عمال الزراعة بتأمين إصابات العمل فقط وحتى مطلع عام 2024، فهو إجراء غير قانوني من وجهة نظري، لأن القانون لم يعطِ الصلاحية لأحد بذلك، لا لمجلس إدارة الضمان، ولا لمجلس الوزراء، والتأمين الوحيد الذي أعطى القانون لمجلس الوزراء صلاحية إصدار القرار بتحديد الفئات المشموله به وتاريخ البدء بتطبيقه، ومناطق تطبيقه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة الضمان هو التأمين الصحي وفقاً للفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، علماً بأن هذا التأمين لم يتم تطبيقه بعد، كما أن القانون أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء باستثناء أي فئة من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من الشمول بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وفقاً للمادة (43/ب) والمادة (49/ب). مما يعني أن القرار بشمول عمال الزراعة العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل فقط دون بقية التأمينات تم بموجب أوامر الدفاع، وهو ما ينافي أحكام قانون الضمان الاجتماعي تماماً.
خامساً: والسؤال الذي يُطرح أيضاً على وزير العمل ومؤسسة الضمان: لماذا يصرح الوزير بأن تم تضمين مشروع قانون الضمان المعدّل ما يسمح لأصحاب الحيازات الزراعية بشمول العاملين لديهم بتأمين إصابات العمل فقط حتى بداية عام 2024، ما دام أنه تم شمولهم فعلاً بهذا التأمين وحده وحتى نهاية عام 2023..؟!
سادساً: خلاصة الأمر، فإنه في ضوء إخضاع العاملين في الحيازات الزراعية لأحكام قانون العمل، فهم بذلك خاضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي حُكماً وبشكل تلقائي، وتنطبق عليهم التأمينات كغيرهم من العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في مختلف القطاعات، دون تجزئة لهذه التأمينات أو إعفاء من الشمول في أي منها.