معلومة تأمينية قانونية رقم (252)
أطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخراً خدمة نقل المؤمّن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل في مواقع بعيدة عن مراكز المدن ومراكز العلاج من خلال نقلهم جوّاً عبر الخدمات التي يقدّمها مركز الإسعاف الجوي التابع لسلاح الجو.
إلى هنا والأمر جميل، لكن السؤال؛ ماذا لو أخطأ ضباط ارتباط المنشآت مع الضمان في تقدير أن هذا الحادث الذي وقع يشكّل إصابة عمل من غيرها، وماذا لو لم يُحسنوا التقدير فيما إذا كانت الحالة تستدعي إسعافاً جوياً أو إسعافاً برياً.. فمن الذي سيتحمل كلفة خدمة النقل والإسعاف الجوي للمؤمّن عليه المصاب، ثم إذا علم أصحاب العمل أنهم سيتحمّلون المسؤولية وكلف هذه الخدمة فيما لو تبيّن لاحقاً أن الحادث لا يشكّل إصابة عمل بمفهوم قانون الضمان، فإنهم لن يلجأوا إلى هذه الخدمة وسوف يوجّهون ضباط ارتباط منشآتهم مع الضمان لعدم استخدامها..!
هذا جانب، من جانب آخر أود أن أسأل عن كلفة خدمة النقل والإسعاف الجوي وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الضمان ومركز الإسعاف الجوي الأردني، وكم سيتحمّل الضمان من مبالغ مالية جرّاء ذلك، وما حدود الاستخدام الفعلي للإسعاف والنقل الجوي على مستوى المملكة، ومَنْ يتحمّل كلفتها، ثم إذا كان جهاز الدفاع المدني هو المكلف بموجب القانون بتقديم خدمة الإسعاف والطوارىء وهو كان ولا يزال يقوم بتنفيذ هذه الخدمة مشكوراً ضمن أسس وضوابط تدخل في صميم عمله وواجباته، وجميعنا يعلم بأن كافة خدمات الدفاع المدني مجّانية ومن صميم عمل هذا الجهاز الكفؤ الرائد.. فلماذا إذن تتكلف مؤسسة الضمان الاجتماعي على حساب أموال المشتركين كُلَفاً إضافية، سيما وأن كلفة الاتفاقية الموقّعة بين الضمان والإسعاف الجوي تبلغ ربع مليون دينار سنوياً كما علمت....!
أليس هذا نوعاً من الصرف غير المبرّر..؟!