معلومة تأمينية رقم (102)
يستحق صاحب راتب تقاعد الشيخوخة وصاحب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وصاحب راتب التقاعد المبكر زيادة إعالة عن ثلاثة معالين فقط كما ذكرنا في المعلومة التأمينية السابقة (المعلومة رقم 101) وضمن الأسس والشروط التالية:
١- البنات العازبات والأرامل والمطلقات.
٢- الأبناء الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم (23) سنة باستثناء العاجزين منهم عجزاً كليّاً.
٣- والد ووالدة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهما بموجب حجة إعالة.
٤- إخوة وأخوات صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم وفقاً لما ذُكر بالنسبة للبنات والأبناء في البندين ١ و ٢ أعلاه، وبموجب حجة إعالة.
٥- زوج صاحبة راتب التقاعد الذي تتولى إعالته، وهي في هذه الحالة تعتبر معيلة لأبنائها وبناتها.. شريطة أن تثبت إعالة الزوج من قبل زوجته بموجب حجة إعالة، وأيضاً أن يثبت عجز الزوج عجزاً كلياً بقرار من المرجع الطبي في مؤسسة الضمان، لكن يستثنى من حالة العجز الزوج الذي أكمل سن (70) من عمره.
٦- أبناء صاحبة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو زوجة الغائب أو المطلقة في حال وفاة طليقها الذين تتولى إعالتهم بموجب حجة إعالة. ايضاً وفقاً للشروط المذكورة في البندين ١ و ٢ أعلاه.
وقد اشترط نظام المنافع التأمينية لمنح زيادة الإعالة للمعالين المذكورين أعلاه توفر شرطين هما:
الأول: عدم وجود متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن نفس الشخص المعال.
الثاني: عدم وجود أجر من عمل يتقاضاه المعال أو دخل من مهنة أو راتب تقاعد أو راتب اعتلال وفقاً لقوانين التقاعد النافذة، باستثناء الزوجة أو الزوجات. علماً بأن النصيب من الراتب الذي يتقاضاه المستحق لا يعتبر راتباً تقاعدياً.