معلومة تأمينية رقم (103)
أجاز قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه للمؤمن عليه أو لورثته المستحقين صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه بالضمان لعدم استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، وقد تضمّن نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تفصيلاً بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة، حيث جاء النص على (16) حالة لصرف التعويض، وهذه الحالات هي:
١- وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان وثبوت عجزة الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة دون إكماله الشروط اللازمة للحصول على راتب الاعتلال.
٣- إكمال المؤمن عليه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوز هذه السن خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان وانتهاء خدمته دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.
٤- شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني أو تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى.
٥- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى أو فقده للجنسية الأردنية.
٦- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة.
٧- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة.
٨- انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
٩- انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني.
١٠- وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.
١١- ثبوت انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم على المؤمن عليه سواء كان كلياً أو جزئياً خارج خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.
١٢- إكمال المؤمن عليه السن (60 سنة للذكر، 55 سنة للأنثى) خارج خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان دون إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
١٣- انتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء وإكمالها سن الأربعين.
١٤- انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي أكمل سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها التي أكملت سن الخمسين شريطة أن لا تزيد اشتراكاتهما عن (83) اشتراكاً وأن يكونا قد انقطعا عن الشمول بالضمان مدة لا تقل عن (36) شهراً.
١٥- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به، شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً وأن لا يقل عمره عن (50) عاماً.
١٦- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني والتحاقه بإحدى الجامعات بهدف الحصول على الشهادة الجامعية الأولى شريطة أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين سنة.
ويلاحظ أن هنالك توسعاً لافتاً في حالات السماح للمؤمن عليه بسحب اشتراكاته من الضمان وصرف تعويض الدفعة الواحدة عنها، وهو توسع في غير مكانه في كثير من الحالات المذكورة، وأرى أنها تنحرف بالضمان الاجتماعي عن غايته وجوهره الحقيقي في توفير الحماية الاجتماعية الدائمة للمؤمن عليه وأفراد أسرته من خلال توفير الدخل الدائم له وهو الراتب التقاعدي، عملاً بالقاعدة الذهبية التي تقول (قليل دائم خير من كثير منقطع).