ما هي شروط استحقاق النصيب من راتب تقاعد المؤمن عليه المتوفّى أو صاحب راتب التقاعد أو الاعتلال المتوفَّى..؟
ما هي شروط استحقاق النصيب من راتب تقاعد المؤمن عليه المتوفّى أو صاحب راتب التقاعد أو الاعتلال المتوفَّى..؟
معلومة تأمينية رقم (109)
حدد القانون شروط توزيع الأنصبة من راتب تقاعد المؤمّن عليه المتوفى أو راتب المتقاعد المتوفّى على المستحقين من أفراد عائلته على النحو التالي:
١) الذكور من الأولاد والإخوة شريطة أن لا تتجاوز أعمارهم (٢٣) سنة، ويستثنى من شرط السن المصاب منهم بالعجز الكلي حيث يبقى يأخذ نصيبه المستحق إلى أن تزول حالة العجز بقرار من المرجع الطبي بالضمان.
٢) الأرملة والبنات والأخوات العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة. ويتم إيقاف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها نصيبها في حال طلاقها أو ترمّلها.
٣) الوالدان: ويأخذان نصيبهما دون شرط أو قيد.
٤) زوج المؤمّن عليها المتوفّاة أو صاحبة راتب التقاعد أو الاعتلال المتوفّاة، ويشترط القانون هنا أن يكون عاجزاً عجزاً كلياً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتباً تقاعدياً يعادل أو يزيد على نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفّاة، فإذا كان الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه نصيب من راتب زوجته فيُدفع له بمقدار الفرق بينهما.
٥) الجنين: حيث يعتبر من المستحقين في حال ولادته حيّاً، حيث يُعاد توزيع الراتب على المستحقين بعد ذلك.
ملاحظتان مهمّتان
الملاحظة الأولى:
الجدول رقم ٤ (المرفق) يبين الأنصبة المستحقة لكل فرد مستحق من أفراد عائلة المؤمّن عليه أو المتقاعد المتوَفّى، وقد حصرها في (13) حالة.
الملاحظة الثانية:
يُنظر في توافر شروط الاستحقاق لكل مستحق من المستحقين أعلاه في تاريخ وفاة المؤمّن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو الاعتلال. فالذي يؤخذ بالاعتبار لاستحقاق النصيب من الراتب هو توافر الشروط المذكورة عند واقعة الوفاة. وسنتحدث عن هذا الموضوع تحديداً في معلومة تأمينية مستقلة، نقدّم فيها رأينا بكل شفافية ووضوح إن شاء الله.