معلومة تأمينية رقم (328)
بحسب قانون الضمان الاجتماعي؛ إذا كانت إبنة المؤمّن عليه أو المتقاعد متزوجة بتاريخ وفاته، فإنها لا تستحق أي حصة أو نصيب من راتبه التقاعدي، ويوزّع الراتب في هذه الحالة على ورثته المستحقين الآخرين دون الأخذ بالاعتبار وجود هذه الإبنة من بينهم. وحتى لو انفصلت لاحقاً عن زوجها أو ترمّلت، أي حصل الانفصال أو الترمّل بعد وفاة والدها، فإنها تبقى غير مستحقة لأي حصة من راتب تقاعد والدها..!
أما في حال كانت الإبنة عازبة أو أرملة أو مُطلّقة بتاريخ وفاة والدها، فإنها تستحق نصيباً من راتب تقاعد والدها إذا لم تكن عاملة بأجر، وفي حال زواجها بعد استحقاقها النصيب من الراتب يتم إيقاف هذا النصيب عنها، فإذا ترمّلت أو طُلّقت عادَ إليها نصيبها، حيث يُنظَر بالاستحقاق وتوافر شروطه بتاريخ وفاة المؤمّن عليه أو المتقاعد.
أما عن رأيي في الموضوع، فأرى أن القانون في هذه الحالة لم يُنصِف ابنة المؤمّن عليه أو المتقاعد المُتَوَفَّى في حال كانت متزوجة بتاريخ وفاته، وكان من الأجدر أن يتم الأخذ بالاعتبار حصول ترمّلها أو انفصالها عن زوجها بعد وفاة والدها، وربما يحصل ذلك بعد فترة قصيرة نسبياً، فكيف يتم حرمانها من نصيبها من راتب والدها..؟ سيما مع وجود حالات نزاع وشقاق بين الزوجين تكون منظورة أمام المحاكم وكثيراً ما تنتهي بالطلاق وانفصال الزوجين، فهل من العدالة أن تُحرَم ابنة المتقاعد المتوَفَّى من أي نصيب في راتب والدها في مثل هذه الحالات..؟!
أرى أن هذا يحتاج إلى مراجعة وتعديل في القانون لإنصاف الإبنة المتزوجة بتاريخ وفاة والدها، وأن يُحسَب حسابها بحصة موقوفة من راتب والدها، تُستحَق لها في حالات الطلاق أو الترمل.