معلومة تأمينية رقم (302)
لا يجوز، فقد قَصَر قانون الضمان الاجتماعي الاشتراك بصفة اختيارية بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الأردنيين الذين يحملون أرقاماً وطنية أردنية فقط ضمن ثلاث فئات:
١) الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى عند اشتراكه بالضمان اختيارياً لأول مرة.
٢) المؤمّن عليه الأردني المنقطع عن الاشتراك بالضمان بسبب خروجه من نطاق تطبيق أحكام القانون عليه إلزامياً.
٣) صاحب العمل الأردني العامل في منشأته الخاضع لنظام تقاعدي إلزامي آخر بموجب تشريع نافذ.
ومن هنا فإن أي شخص غير أردني حتى لو كان مقيماً داخل المملكة أو مشتركاً سابقاً بالضمان لا يستطيع أن يشترك بصفة اختيارية..
علماً بأن مؤسسة الضمان تدرس ضمن تعديلاتها المقترَحة على القانون التوسع بالفئات المسموح لها الاشتراك الاختياري لتشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة.