بيت العمال للدراسات
صدر البلاغ رقم 25 بموجب أمر الدفاع رقم 6 الخاص بقانون العمل الذي كان قد صدر في شهر نيسان من العام الماضي، وهو بلاغ خاص بأجور شهري شباط وآذار للعاملين في القطاعات المصنفة أكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل الذين لا يستفيدون من برنامج "استدامة" الذي تم إنشاؤه في أمر الدفاع رقم 24 الصادر في كانون أول 2020 بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي التي تتولى إدارته، وتم تنظيم شؤونه في البلاغ رقم 16 ليشمل العمال الأردنيين دون غيرهم في المنشآت والقطاعات الأكثر تضررا التي يحددها مدير عام مؤسسة الضمان، وكذلك العمال الأردنيين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، ومدته ستة أشهر تبدأ من كانون أول 2020 وتنتهي في نهاية أيار 2021، ويخصص فيه للعامل المستفيد منه في المنشآت المصنفة أكثر تضررا 75% من أجره يدفع منها 50% من مخصصات البرنامج و50% من المنشأة التي يعمل بها، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور 220 دينار، ولا يتجاوز 500 دينار شهريا، أما العامل في القطاعات غير المصرح لها بالعمل فيخصص له 50% من أجره تدفع له من مخصصات البرنامج ولا تتحمل المنشأة التي يعمل بها أي مبالغ.
وبالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج استدامة صدر البلاغ رقم 18 الخاص بأجور شهري كانون أول 2020 وكانون ثاني 2021، ليؤكد بأن العمال الذين يستفيدون من برنامج استدامة في القطاعات الأكثر تضررا يتقاضون 75% من أجورهم الشهرية خلال فترة سريان البرنامج، والعمال في القطاعات غير المصرح لها بالعمل 50% من أجورهم الشهرية خلال ذلك، أما العمال في هذه القطاعات الذين لا يستفيدون من البرنامج فيسري بشأنهم البلاغ رقم 8 الصادر في تموز 2020 بحيث يجوز تخفيض أجر العامل في القطاعات الأكثر تضررا بنسبة 20% بشرط موافقته الحرة، أما في القطاعات غير المصرح لها بالعمل فيجوز تخفيض أجره بحد أقصى 50% دون شرط موافقته، أما العمال في القطاعات الأخرى (القطاعات غير المصنفة أكثر تضررا والقطاعات التي لا تعتبر من غير المصرح لها بالعمل) فيتقاضون أجورهم كاملة، ولا يجوز تخفيضها بأي صورة من الصور.
ولنفس الغاية التي صدر من أجلها البلاغ رقم 18 صدر البلاغ رقم 25 ليؤكد على نفس المعاملة بخصوص أجور شهري شباط وآذار لغير المستفيدين من برنامج استدامة، بحيث يجوز تخفيض أجر من يعمل في القطاعات الأكثر تضررا 20% بشرط موافقته، وتخفيض 50% من أجور من يعمل في القطاعات غير المصرح لها بالعمل.
ويبلغ عدد القطاعات المصنفة بقرار من رئيس الوزراء وتنسيب من كل من وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة 38 قطاع، إلا أن المنشآت في هذه القطاعات لا تستفيد من برنامج استدامة إلا إذا استوفت عدد من الشروط التي حددتها المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، وعليه فيسري بشأن العمال في المنشآت التي لا تستفيد من البرنامج الأحكام التي نصت عليها البلاغات أرقام 25 و18 و8، يضاف إلى ذلك أن استثناء برنامج استدامة للعمال غير الأردنيين في القطاعات الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل يعني أيضا أنهم سيخضعون لتخفيض الأجور وفق البلاغات 25 و18 و8، بتخفيض 20% بموافقة العامل في القطاعات الأكثر تضررا و50% في القطاعات غير المصرح لها بالعمل.
من الواضح أن هناك مشكلة حقيقية في الصياغة القانونية لأوامر الدفاع وللبلاغات الصادرة بالإستناد إليها، وهناك غموض وتشتت في أحكامها، الأمر الذي يتسبب في صعوبة فهمها حتى بالنسبة للمختصين، وكان بالإمكان صياغتها بصورة أكثر وضوحا وشمولا بما يسهل على الأطراف أصحاب العلاقة العمل بموجبها وتنفيذ أحكامها، فمن غير المنطقي أن تبلغ أوامر الدفاع ذات العلاقة بقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي 5 أوامر دفاع هي (1، 6، 9، 14، 24) صدر بالإستناد لها 16 بلاغ وتعليمات، تداخلت أحكامها بما يشير إلى تردد تشريعي وعدم وضوح الرؤية لصانع القرار وتوجهاته في التعامل مع مشاكل سوق العمل والتصدي لآثار الجائحة وكيفية التعامل معها وسبل حماية المؤسسات المتأثرة وحقوق العاملين فيها.