يوجب قانون العمل وأنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية على صاحب العمل أن يوفر الإحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير بيئة صحية في مواقع العمل، ولحماية العمال ومكان العمل من الأخطار الصحية ومن إصابات العمل وأن يضع التعليمات واللوائح التي تحدد شروط العمل بهذه الإحتياطات والتدابير.
ويمثل تلقي المطعوم أحد هذه الإلتزامات المترتبة على أصحاب العمل والعمال في مجال إجراءات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، ومتطلب رئيس لحماية الجميع في مواقع العمل سواء العمال أنفسهم والمواطنين المستفيدين من خدمات ومنتجات المؤسسة التي يعملون بها، ما دام أن الإخلال بهذه الإلتزامات سيعرضهم لأخطار الإصابة.
وقد نظمت التشريعات الأردنية في مجال السلامة والصحة المهنية قواعد خاصة للحماية من الأمراض المعدية والسارية حتى ما قبل ظهور الكورونا، وبما أن الكورونا عبارة عن فايروس معد يتطلب كما الأمراض المعدية الأخرى إجراءات وقائية على أصحاب العمل والعمال اتخاذها تحت طائلة العقوبة في حال الإخلال بها، فإن التوجه الذي اعتمده البلاغ رقم 35 ومن ذلك ما جاء في البند (أولا) ينسجم مع القواعد القانونية بهذا الشأن وكذلك مع المعايير الدولية في حماية العاملين ومواقع العمل.
بيت العمال